Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس مجلس نواب الشعب بالنيابة مؤرخ في 31 أكتوبر 2019 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار من الدرجة الثالثة لمجلس النواب بالسلك الإداري لمجلس النواب.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-090

متوفر باللغة FR AR
قرار من رئيس مجلس نواب الشعب بالنيابة مؤرخ في 31 أكتوبر 2019 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار من الدرجة الثالثة لمجلس النواب بالسلك الإداري لمجلس النواب.
إن رئيس مجلس نواب الشعب بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 84 و86 منه،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغـة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحــته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 622 لسنة 1999 المؤرخ في 22 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري لمجلس النواب،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار رئيس مجلس نواب الشعب المؤرخ في 24 أكتوبر 2016 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار من الدرجة الثالثة لمجلس النواب، كما تم تنقيحه بقرار رئيس مجلس نواب الشعب بالنيابة المؤرخ في 31 أكتوبر 2019،
وعلى النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وخاصة الفصل 50 منه.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بمجلس نواب الشعب يوم 9 ديسمبر 2019 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار من الدرجة الثالثة لمجلس النواب بالسلك الإداري لمجلس النواب.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بإحدى عشر (11) خطة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 22 نوفمبر 2019.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 أكتوبر 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد رئيس مجلس نواب الشعب بالنيابة
عبد الفتاح مورو
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟