قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 31 أكتوبر 2019 يتعلق بإلغاء تفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-090
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 31 أكتوبر 2019 يتعلق بإلغاء تفويض حق الإمضاء.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،
وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 133 لسنة 1971 المؤرخ في 10 أفريل 1971 المتعلق بإعادة تنظيم مصالح الوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1193 لسنة 2015 المؤرخ في 4 سبتمبر 2015 المتعلق بتكليف السيد الأسعد الكلاعي، متصرف رئيس، بمهام مدير عام إدارة مركزية برئاسة الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى القرار المؤرخ في 6 سبتمبر 2016 المتعلق بتفويض حق الإمضاء للسيد الأسعد الكلاعي مدير عام إدارة مركزية برئاسة الحكومة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يلغى تفويض الإمضاء الممنوح للسيد الأسعد الكلاعي، مدير عام إدارة مركزية برئاسة الحكومة ابتداء من 1 جويلية 2019.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 أكتوبر 2019.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،
وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 133 لسنة 1971 المؤرخ في 10 أفريل 1971 المتعلق بإعادة تنظيم مصالح الوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1193 لسنة 2015 المؤرخ في 4 سبتمبر 2015 المتعلق بتكليف السيد الأسعد الكلاعي، متصرف رئيس، بمهام مدير عام إدارة مركزية برئاسة الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى القرار المؤرخ في 6 سبتمبر 2016 المتعلق بتفويض حق الإمضاء للسيد الأسعد الكلاعي مدير عام إدارة مركزية برئاسة الحكومة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يلغى تفويض الإمضاء الممنوح للسيد الأسعد الكلاعي، مدير عام إدارة مركزية برئاسة الحكومة ابتداء من 1 جويلية 2019.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 أكتوبر 2019.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون