أمر حكومي عدد 994 لسنة 2019 مؤرخ في 8 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-090
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 994 لسنة 2019 مؤرخ في 8 نوفمبر 2019.
كلفت السيدة حفيظة بلخير مديمغ، متصرف عام للداخلية، بمهام كاتب عام من الدرجة السادسة ببلدية تونس
كلفت السيدة حفيظة بلخير مديمغ، متصرف عام للداخلية، بمهام كاتب عام من الدرجة السادسة ببلدية تونس
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون