قرار من رئيس مجلس نواب الشعب بالنيابة مؤرخ في 31 أكتوبر 2019 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 24 أكتوبر 2016 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار من الدرجة الثالثة لمجلس النواب بالسلك الإداري لمجلس النواب.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-090
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من رئيس مجلس نواب الشعب بالنيابة مؤرخ في 31 أكتوبر 2019 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 24 أكتوبر 2016 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار من الدرجة الثالثة لمجلس النواب بالسلك الإداري لمجلس النواب.
إن رئيس مجلس نواب الشعب بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 84 و86 منه،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 622 لسنة 1999 المؤرخ في 22 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري لمجلس النواب،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار من رئيس مجلس نواب الشعب المؤرخ في 24 أكتوبر 2016 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار من الدرجة الثالثة لمجلس النواب،
وعلى النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وخاصة الفصل 50 منه.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام المطّة 6 من الفصل 4 والمطّة 5 من الفصل 7 من قرار رئيس مجلس نواب الشعب المؤرخ في 24 أكتوبر 2016 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 4: مطّة 6 (جديدة): - نسخ من قرارات العقوبات التأديبية المسلطة على العون خلال الخمس سنوات السابقة لفتح المناظرة أو بشهادة تثبت خلو الملف الإداري للمترشح من أي عقوبة تأديبية.
الفصل 7: مطّة 5 (جديدة): - السيرة والمواظبة للخمس سنوات الأخيرة السابقة لفتح المناظرة.
الفصل 2 ـ تعوّض عبارة "رئيس مجلس نواب الشعب" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 5 من القرار المؤرخ في 24 أكتوبر 2016 المشار إليه أعلاه بعبارة "رئيس الحكومة".
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 أكتوبر 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد رئيس مجلس نواب الشعب بالنيابة
عبد الفتاح مورو
إن رئيس مجلس نواب الشعب بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 84 و86 منه،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 622 لسنة 1999 المؤرخ في 22 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري لمجلس النواب،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار من رئيس مجلس نواب الشعب المؤرخ في 24 أكتوبر 2016 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار من الدرجة الثالثة لمجلس النواب،
وعلى النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وخاصة الفصل 50 منه.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام المطّة 6 من الفصل 4 والمطّة 5 من الفصل 7 من قرار رئيس مجلس نواب الشعب المؤرخ في 24 أكتوبر 2016 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 4: مطّة 6 (جديدة): - نسخ من قرارات العقوبات التأديبية المسلطة على العون خلال الخمس سنوات السابقة لفتح المناظرة أو بشهادة تثبت خلو الملف الإداري للمترشح من أي عقوبة تأديبية.
الفصل 7: مطّة 5 (جديدة): - السيرة والمواظبة للخمس سنوات الأخيرة السابقة لفتح المناظرة.
الفصل 2 ـ تعوّض عبارة "رئيس مجلس نواب الشعب" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 5 من القرار المؤرخ في 24 أكتوبر 2016 المشار إليه أعلاه بعبارة "رئيس الحكومة".
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 أكتوبر 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد رئيس مجلس نواب الشعب بالنيابة
عبد الفتاح مورو
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون