Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس مجلس نواب الشعب بالنيابة مؤرخ في 31 أكتوبر 2019 يتعلق بتنقيح قرار رئيس مجلس النواب المؤرخ في 24 مارس 2010 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-090

متوفر باللغة FR AR
قرار من رئيس مجلس نواب الشعب بالنيابة مؤرخ في 31 أكتوبر 2019 يتعلق بتنقيح قرار رئيس المؤرخ في 24 مارس 2010 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ رئيس للمكتبات
أو التوثيق.
إن رئيس مجلس نواب الشعب بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 84 و86 منه،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر الحكومي عدد 434 لسنة 2019 المؤرخ في 10 ماي 2019 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار رئيس المؤرخ في 24 مارس 2010 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق كما تم تنقيحه بقرار رئيس المجلس الوطني التأسيسي المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 وقرار رئيس مجلــس نواب الشـــــعب المؤرخ في 2 ديسمبر 2015،
وعلى النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وخاصة الفصل 50 منه.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 2 من قرار رئيس مجلــس نواب الشـــــعب المؤرخ في 2 ديسمبر 2015 المتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 24 مارس 2010 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق والفقرة الأولى من الفصل 8 من قرار رئيس المؤرخ في 24 مارس 2010 المشار إليه أعلاه وتعوّض بالأحكام التالية:
الفصل 2 (جديد): تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من رئيس مجلس نواب الشعب بالنيابة ويضبط هذا القرار:
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ ختم قائمة الترشحات،
ـ تاريخ فتح المناظرة.
الفصل 8: الفقرة الأولى (جديدة): لا يمكن التصريح بقبول أي مترشح يتحصل على عدد يقل عن عشرة (10) من عشرين (20).
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 أكتوبر 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
رئيس مجلس نواب الشعب بالنيابة
عبد الفتاح مورو
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟