أمر حكومي عدد 978 لسنة 2019 مؤرخ في 8 نوفمبر 2019 يتعلق بقبول استقالة الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-090
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 978 لسنة 2019 مؤرخ في 8 نوفمبر 2019 يتعلق بقبول استقالة الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى مطلب الاستقالة المقدم من قبل السيد إياد الدهماني، الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ قبلت استقالة السيد إياد الدهماني، الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 نوفمبر 2019.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى مطلب الاستقالة المقدم من قبل السيد إياد الدهماني، الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ قبلت استقالة السيد إياد الدهماني، الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 نوفمبر 2019.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون