Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 991 لسنة 2019 مؤرخ في 6 نوفمبر 2019 يتعلق بمنح استثناء للعمل في القطاع العمومي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-090

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 991 لسنة 2019 مؤرخ في 6 نوفمبر 2019.
يمنح استثناء للعمل في القطاع العمومي بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد للسيد نور الدين بوجعفر، أستاذ استشفائي جامعي في الصيدلة، لمدة سنة واحدة ابتداء من 1 أفريل 2019
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟