أمر حكومي عدد 981 لسنة 2019 مؤرخ في 28 أكتوبر 2019 يتعلق بإبرام تبادل رسائل بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة اليابان يتعلق بمنح هبة مخصصة لتمويل شراء معدات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-090
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 981 لسنة 2019 مؤرخ في 28 أكتوبر 2019 يتعلق بإبرام تبادل رسائل بين الجمهورية التونسية وحكومة اليابان يتعلق بمنح هبة مخصصة لتمويل شراء معدات.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى تبادل رسائل بين الجمهورية التونسية وحكومة اليابان يتعلق بمنح هبة مخصصة لتمويل شراء معدات، الممضى بيوكوهاما في 28 أوت 2019.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تم إبرام تبادل رسائل بين الجمهورية التونسية وحكومة اليابان يتعلق بمنح هبة مخصصة لتمويل شراء معدات، الملحق بهذا الأمر الحكومي، الممضى بيوكوهاما في 28 أوت 2019.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 أكتوبر 2019.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الخارجية
خميس الجهيناوي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى تبادل رسائل بين الجمهورية التونسية وحكومة اليابان يتعلق بمنح هبة مخصصة لتمويل شراء معدات، الممضى بيوكوهاما في 28 أوت 2019.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تم إبرام تبادل رسائل بين الجمهورية التونسية وحكومة اليابان يتعلق بمنح هبة مخصصة لتمويل شراء معدات، الملحق بهذا الأمر الحكومي، الممضى بيوكوهاما في 28 أوت 2019.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 أكتوبر 2019.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الخارجية
خميس الجهيناوي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون