قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 28 أكتوبر 2019 يتعلق بفتح امتحان مهني لإدماج العملة المنتمين للصنفين 8 و9 في رتبة مساعد تقني.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-090
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 28 أكتوبر 2019 يتعلق بفتح امتحان مهني لإدماج العملة المنتمين للصنفين 8 و9 في رتبة مساعد تقني.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985 المتعلق بضبط شروط إدماج بعض العملة ضمن إطارات الموظفين،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 22 نوفمبر 2000 المتعلق بضبط كيفية تنظيم الامتحان المهني لإدماج العملة المنتمين للصنفين 8 و9 في رتبة مساعد تقني المتمم بالقرار المؤرخ في 17 جويلية 2002 والقرار المؤرخ في 2 أوت 2006.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يفتح بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يوم 13 جانفي 2020 والأيام الموالية امتحان مهني لإدماج العملة المنتمين للصنفين 8 و9 في رتبة مساعد تقني.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بثلاث وخمسين (53) خطة موزعة على الاختصاصات التالية:
الاختصاص
عدد الخطط المراد سد شغورها
الإنتاج الفلاحي
23
الهندسة الريفية
7
غابات
11
الصيد البحري
6
المحافظة على المياه والتربة
6
المجموع
53
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 13 ديسمبر 2019.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .
تونس في 28 أكتوبر 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985 المتعلق بضبط شروط إدماج بعض العملة ضمن إطارات الموظفين،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 22 نوفمبر 2000 المتعلق بضبط كيفية تنظيم الامتحان المهني لإدماج العملة المنتمين للصنفين 8 و9 في رتبة مساعد تقني المتمم بالقرار المؤرخ في 17 جويلية 2002 والقرار المؤرخ في 2 أوت 2006.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يفتح بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يوم 13 جانفي 2020 والأيام الموالية امتحان مهني لإدماج العملة المنتمين للصنفين 8 و9 في رتبة مساعد تقني.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بثلاث وخمسين (53) خطة موزعة على الاختصاصات التالية:
الاختصاص
عدد الخطط المراد سد شغورها
الإنتاج الفلاحي
23
الهندسة الريفية
7
غابات
11
الصيد البحري
6
المحافظة على المياه والتربة
6
المجموع
53
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 13 ديسمبر 2019.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .
تونس في 28 أكتوبر 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون