قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 31 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-090
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 31 أكتوبر 2019.
كلفت السيدة وحيدة الجمل حرم اليزيدي، مستشار من الدرجة الثالثة لمجلس النواب، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية بالكتابة العامة بمجلس نواب الشعب.
كلفت السيدة وحيدة الجمل حرم اليزيدي، مستشار من الدرجة الثالثة لمجلس النواب، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية بالكتابة العامة بمجلس نواب الشعب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون