Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 28 أكتوبر 2019 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستكتب إدارة بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-090

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 28 أكتوبر 2019 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستكتب إدارة بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى القرار المؤرخ في أول أوت 2012 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستكتب إدارة بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يوم 10 جانفي 2020 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستكتب إدارة بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بثمان (8) خطط.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 10 ديسمبر 2019.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 أكتوبر 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟