أمر حكومي عدد 988 لسنة 2019 مؤرخ في 6 نوفمبر 2019 يتعلق بمنح استثناء للعمل في القطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-090
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 988 لسنة 2019 مؤرخ في 6 نوفمبر 2019.
يمنح استثناء للعمل في القطاع العمومي بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد للدكتور علي بن رحمة، أستاذ استشفائي جامعي في طب الأسنان بمصحة طب الأسنان بالمنستير، لمدة سنة واحدة ابتداء من 1 فيفري 2019.
يمنح استثناء للعمل في القطاع العمومي بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد للدكتور علي بن رحمة، أستاذ استشفائي جامعي في طب الأسنان بمصحة طب الأسنان بالمنستير، لمدة سنة واحدة ابتداء من 1 فيفري 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون