أمر حكومي عدد 990 لسنة 2019 مؤرخ في 6 نوفمبر 2019 يتعلق بمنح استثناء للعمل في القطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-090
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 990 لسنة 2019 مؤرخ في 6 نوفمبر 2019.
يمنح استثناء للعمل في القطاع العمومي بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد للسيد ثابت طبقة، أستاذ استشفائي جامعي في الصيدلة، لمدة سنة واحدة ابتداء من 1 أفريل 2019.
يمنح استثناء للعمل في القطاع العمومي بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد للسيد ثابت طبقة، أستاذ استشفائي جامعي في الصيدلة، لمدة سنة واحدة ابتداء من 1 أفريل 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون