أمر حكومي عدد 982 لسنة 2019 مؤرخ في 28 أكتوبر 2019 يتعلق بإبرام اتفاق التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية الصين الشعبية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-090
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 982 لسنة 2019 مؤرخ في 28 أكتوبر 2019 يتعلق بإبرام اتفاق التعاون الاقتصادي والفني بين الجمهورية التونسية وحكومة الصين الشعبية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى اتفاق التعاون الاقتصادي والفني بين الجمهورية التونسية وحكومة الصين الشعبية، الموقع بتونس في 11 جانفي 2019.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تم إبرام اتفاق التعاون الاقتصادي والفني بين الجمهورية التونسية وحكومة الصين الشعبية، الملحق بهذا الأمر الحكومي، الموقع بتونس في 11 جانفي 2019.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 أكتوبر 2019.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الخارجية
خميس الجهيناوي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى اتفاق التعاون الاقتصادي والفني بين الجمهورية التونسية وحكومة الصين الشعبية، الموقع بتونس في 11 جانفي 2019.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تم إبرام اتفاق التعاون الاقتصادي والفني بين الجمهورية التونسية وحكومة الصين الشعبية، الملحق بهذا الأمر الحكومي، الموقع بتونس في 11 جانفي 2019.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 أكتوبر 2019.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الخارجية
خميس الجهيناوي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون