قرار من وزيرة التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 28 أكتوبر 2019 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي نفساني عام بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-090
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 28 أكتوبر 2019 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي نفساني عام بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية.
إن وزيرة التكوين المهني والتشغيل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 203 لسنة 1999 المؤرخ في 25 جانفي 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي نفسائي عام طبقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي نفساني عام بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية الأخصائيون النفسانيون الرؤساء المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة تسجيل الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التكوين المهني والتشغيل ويضبط هذا القرار:
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ غلق قائمة تسجيل الترشحات،
ـ تاريخ اجتماع المناظرة.
الفصل 4 ـ يجب على المترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يوجه مطلب ترشحه عن طريق التسلسل الإداري مصحوبا بالوثائق التالية:
ـ سيرة ذاتية،
ـ ملف يحتوي الوثائق المبينة للخدمات المنجزة من قبل المترشح بالإدارة،
ـ يتم إعداده من قبل المترشح يتضمن الأنشطة التي قام بها خلال السنتين الأخيرتين (المشاركة في ملتقيات، محاضرات،...) وعند الاقتضاء نسخة من الأعمال والبحوث والمنشورات.
ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح.
وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح مباشرة.
الفصل 5 ـ تشرف على المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه يعين أعضاؤها بمقتضى قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل.
الفصل 6 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا إلى كل مترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 7 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة بصفة نهائية من قبل وزير التكوين المهني والتشغيل باقتراح من المناظرة.
الفصل 8 ـ يتولى رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح تقديم في الأنشطة التي قام بها المترشح خلال السنتين الأخيرتين بالاعتماد على:
ـ تنظيم العمل،
ـ نوعية الخدمة،
ـ أعمال التكوين والتأطير والبحوث،
ـ الأعمال المنجزة والنتائج المتحصل عليها.
ويسند إلى المترشح عددا يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 9 ـ تتولى المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط، تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 10 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي نفساني عام بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية من قبل وزير التكوين المهني والتشغيل.
الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 أكتوبر 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزيرة التكوين المهني والتشغيل
سيدة لونيسي
إن وزيرة التكوين المهني والتشغيل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 203 لسنة 1999 المؤرخ في 25 جانفي 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي نفسائي عام طبقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي نفساني عام بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية الأخصائيون النفسانيون الرؤساء المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة تسجيل الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التكوين المهني والتشغيل ويضبط هذا القرار:
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ غلق قائمة تسجيل الترشحات،
ـ تاريخ اجتماع المناظرة.
الفصل 4 ـ يجب على المترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يوجه مطلب ترشحه عن طريق التسلسل الإداري مصحوبا بالوثائق التالية:
ـ سيرة ذاتية،
ـ ملف يحتوي الوثائق المبينة للخدمات المنجزة من قبل المترشح بالإدارة،
ـ يتم إعداده من قبل المترشح يتضمن الأنشطة التي قام بها خلال السنتين الأخيرتين (المشاركة في ملتقيات، محاضرات،...) وعند الاقتضاء نسخة من الأعمال والبحوث والمنشورات.
ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح.
وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح مباشرة.
الفصل 5 ـ تشرف على المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه يعين أعضاؤها بمقتضى قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل.
الفصل 6 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا إلى كل مترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 7 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة بصفة نهائية من قبل وزير التكوين المهني والتشغيل باقتراح من المناظرة.
الفصل 8 ـ يتولى رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح تقديم في الأنشطة التي قام بها المترشح خلال السنتين الأخيرتين بالاعتماد على:
ـ تنظيم العمل،
ـ نوعية الخدمة،
ـ أعمال التكوين والتأطير والبحوث،
ـ الأعمال المنجزة والنتائج المتحصل عليها.
ويسند إلى المترشح عددا يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 9 ـ تتولى المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط، تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 10 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي نفساني عام بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية من قبل وزير التكوين المهني والتشغيل.
الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 أكتوبر 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزيرة التكوين المهني والتشغيل
سيدة لونيسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون