قرار من وزير النقل مؤرخ في 29 جانفي 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-013
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 29 جانفي 2019.
كلف السيد كمال البشوال، مهندس أول، بمهام كاهية مدير بالإدارة الجهوية للنقل بولاية مدنين.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 1684 لسنة 2008 المؤرخ في 22 أفريل 2008، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المرتبطة بخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
كلف السيد كمال البشوال، مهندس أول، بمهام كاهية مدير بالإدارة الجهوية للنقل بولاية مدنين.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 1684 لسنة 2008 المؤرخ في 22 أفريل 2008، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المرتبطة بخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون