قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 3 جانفي 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-013
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 3 جانفي 2019.
كلف السيد غازي البهري، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة الوقاية والمراقبة ومقاومة نواقل الأمراض ببلدية سيدي حسين.
كلف السيد غازي البهري، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة الوقاية والمراقبة ومقاومة نواقل الأمراض ببلدية سيدي حسين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون