قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 جانفي 2019 يتعلق بتسمية مهندسين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-013
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 جانفي 2019.
سمي المهندسون الأول السيدة والسادة الآتي ذكرهم في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة الداخلية ابتداء من 13 ديسمبر 2018:
ـ إيمان التواتي،
ـ رضا عدالي،
ـ سفيان الميموني،
ـ رضا العايش.
سمي المهندسون الأول السيدة والسادة الآتي ذكرهم في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة الداخلية ابتداء من 13 ديسمبر 2018:
ـ إيمان التواتي،
ـ رضا عدالي،
ـ سفيان الميموني،
ـ رضا العايش.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون