أمر حكومي عدد 132 لسنة 2019 مؤرخ في 7 فيفري 2019 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-013
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 132 لسنة 2019 مؤرخ في 7 فيفري 2019.
سمّيت السيدة مليكة مهني حرم كريط، إطار بالمركز الفني للتعبئة والتغليف، مكلفة بمأمورية بديوان وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ابتداء من 21 جانفي 2019.
سمّيت السيدة مليكة مهني حرم كريط، إطار بالمركز الفني للتعبئة والتغليف، مكلفة بمأمورية بديوان وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ابتداء من 21 جانفي 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون