قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 25 ديسمبر 2018 يتعلق بإنهاء مهام رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-013
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 25 ديسمبر 2018.
أنهي تكليف السيدة نائلة العزابي، أستاذ أول مميز تربية بدنية، من مهام رئيس مصلحة التربية البدنية بوحدة الأنشطة الرياضية والتربية البدنية بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بزغوان.
أنهي تكليف السيدة نائلة العزابي، أستاذ أول مميز تربية بدنية، من مهام رئيس مصلحة التربية البدنية بوحدة الأنشطة الرياضية والتربية البدنية بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بزغوان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون