أمر حكومي عدد 138 لسنة 2019 مؤرخ في 11 فيفري 2019 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-013
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 138 لسنة 2019 مؤرخ في 11 فيفري 2019.
كلفت الآنسة نبيهة المحمدي، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير عام إدارة مركزية بوزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية.
كلفت الآنسة نبيهة المحمدي، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير عام إدارة مركزية بوزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون