قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 12 فيفري 2019 يتعلق بتسمية أعضاء لجنة إسناد علامة المؤسسة الناشئة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-013
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 12 فيفري 2019.
سمّي السادة والسيدة الآتي ذكرهم أعضاء بلجنة إسناد علامة المؤسسة الناشئة وذلك لمدة ثلاث سنوات:
ـ إلياس الجريبي: رئيس،
ـ زبير التركي: عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
ـ نادر البحوري: عن وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي،
ـ خالد بن جيلاني: عن القطاع الخاص مختص في مجال التمويل،
ـ محمد صالح فراد: عن القطاع الخاص مختص في مجال التمويل،
ـ آمال سعيدان: عن القطاع الخاص مختص في مجال المرافقة وبعث المشاريع المجددة،
زكرياء بلخوجة: عن القطاع الخاص مختص في مجال المرافقة وبعث المشاريع المجددة،
ـ محمد علي الكيلاني: عضو خبير مختص في مجالات التجديد والتكنولوجيا وبعث المشاريع،
ـ علي منيف: عضو خبير مختص في مجالات التجديد والتكنولوجيا وبعث المشاريع.
سمّي السادة والسيدة الآتي ذكرهم أعضاء بلجنة إسناد علامة المؤسسة الناشئة وذلك لمدة ثلاث سنوات:
ـ إلياس الجريبي: رئيس،
ـ زبير التركي: عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
ـ نادر البحوري: عن وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي،
ـ خالد بن جيلاني: عن القطاع الخاص مختص في مجال التمويل،
ـ محمد صالح فراد: عن القطاع الخاص مختص في مجال التمويل،
ـ آمال سعيدان: عن القطاع الخاص مختص في مجال المرافقة وبعث المشاريع المجددة،
زكرياء بلخوجة: عن القطاع الخاص مختص في مجال المرافقة وبعث المشاريع المجددة،
ـ محمد علي الكيلاني: عضو خبير مختص في مجالات التجديد والتكنولوجيا وبعث المشاريع،
ـ علي منيف: عضو خبير مختص في مجالات التجديد والتكنولوجيا وبعث المشاريع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون