Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 12 فيفري 2019 يتعلق بتسمية أعضاء لجنة إسناد علامة المؤسسة الناشئة

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-013

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 12 فيفري 2019.
سمّي السادة والسيدة الآتي ذكرهم أعضاء بلجنة إسناد علامة المؤسسة الناشئة وذلك لمدة ثلاث سنوات:
ـ إلياس الجريبي: رئيس،
ـ زبير التركي: عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
ـ نادر البحوري: عن وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي،
ـ خالد بن جيلاني: عن القطاع الخاص مختص في مجال التمويل،
ـ محمد صالح فراد: عن القطاع الخاص مختص في مجال التمويل،
ـ آمال سعيدان: عن القطاع الخاص مختص في مجال المرافقة وبعث المشاريع المجددة،
زكرياء بلخوجة: عن القطاع الخاص مختص في مجال المرافقة وبعث المشاريع المجددة،
ـ محمد علي الكيلاني: عضو خبير مختص في مجالات التجديد والتكنولوجيا وبعث المشاريع،
ـ علي منيف: عضو خبير مختص في مجالات التجديد والتكنولوجيا وبعث المشاريع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟