قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 15 جانفي 2019 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-013
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 15 جانفي 2019.
كلفت السيدة عائشة قرط حرم الفيتوري، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير بوحدة التصرف حسب الأهداف للمتابعة والإشراف على إنجاز برنامج دعم إصلاح وتحديث قطاع الأمن بالجمهورية التونسية ابتداء من 7 ديسمبر 2018.
تتمتع المعنية بالأمر في هذه الوضعية بالمنح والامتيازات الراجعة للدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
كلفت السيدة عائشة قرط حرم الفيتوري، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير بوحدة التصرف حسب الأهداف للمتابعة والإشراف على إنجاز برنامج دعم إصلاح وتحديث قطاع الأمن بالجمهورية التونسية ابتداء من 7 ديسمبر 2018.
تتمتع المعنية بالأمر في هذه الوضعية بالمنح والامتيازات الراجعة للدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون