قرار من وزير التربية مؤرخ في 12 فيفري 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-013
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 12 فيفري 2019.
كلفت السيدة هيام غريس، أستاذ أول مميز، بمهام رئيس مصلحة البيداغوجيا بالمركز الجهوي للتربية والتكوين المستمر بقابس.
عملا بأحكام الفصل 8 من الأمر عدد 2548 لسنة 2003 المؤرخ في 9 ديسمبر 2003 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلفت السيدة هيام غريس، أستاذ أول مميز، بمهام رئيس مصلحة البيداغوجيا بالمركز الجهوي للتربية والتكوين المستمر بقابس.
عملا بأحكام الفصل 8 من الأمر عدد 2548 لسنة 2003 المؤرخ في 9 ديسمبر 2003 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون