قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 جانفي 2019 يتعلق بتسمية فنيين سامين رؤساء أول للصحة العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-013
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 جانفي 2019.
سمي الفنيون السامون الرؤساء للصحة العمومية الآتي ذكرهم في رتبة فني سام رئيس أول للصحة العمومية بوزارة الداخلية ابتداء من 31 ديسمبر 2018:
ـ بثينة السعداني،
ـ هادية بوصحيح،
ـ هدى الحاج،
ـ بسمة بن أحمد،
ـ مريم عبيشو،
ـ خميس بوزيد.
سمي الفنيون السامون الرؤساء للصحة العمومية الآتي ذكرهم في رتبة فني سام رئيس أول للصحة العمومية بوزارة الداخلية ابتداء من 31 ديسمبر 2018:
ـ بثينة السعداني،
ـ هادية بوصحيح،
ـ هدى الحاج،
ـ بسمة بن أحمد،
ـ مريم عبيشو،
ـ خميس بوزيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون