Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 141 لسنة 2019 مؤرخ في 7 فيفري 2019 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-013

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 141 لسنة 2019 مؤرخ في 7 فيفري 2019.
أنهيت تسمية السيد عبد الحميد الأرقش، أستاذ تعليم عال، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الشؤون الثقافية ابتداء من 1 ديسمبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟