أمر حكومي عدد 141 لسنة 2019 مؤرخ في 7 فيفري 2019 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-013
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 141 لسنة 2019 مؤرخ في 7 فيفري 2019.
أنهيت تسمية السيد عبد الحميد الأرقش، أستاذ تعليم عال، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الشؤون الثقافية ابتداء من 1 ديسمبر 2018.
أنهيت تسمية السيد عبد الحميد الأرقش، أستاذ تعليم عال، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الشؤون الثقافية ابتداء من 1 ديسمبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون