قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 3 جانفي 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-013
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 3 جانفي 2019.
كلف السيد عمار عبيد الله، متصرف، بمهام رئيس مصلحة المالية والصفقات ببلدية دار شعبان الفهري.
كلف السيد عمار عبيد الله، متصرف، بمهام رئيس مصلحة المالية والصفقات ببلدية دار شعبان الفهري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون