قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 12 فيفري 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-013
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 12 فيفري 2019.
كلفت السيدة الخامسة رويهم، واعظ أول فوق الرتبة، بمهام رئيس مصلحة المعالم الدينية والكتاتيب بالإدارة الجهوية للشؤون الدينية بسوسة بوزارة الشؤون الدينية.
كلفت السيدة الخامسة رويهم، واعظ أول فوق الرتبة، بمهام رئيس مصلحة المعالم الدينية والكتاتيب بالإدارة الجهوية للشؤون الدينية بسوسة بوزارة الشؤون الدينية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون