قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 14 ديسمبر 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-013
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 14 ديسمبر 2018.
كلف السيد عبد الرحمان الرزقي، متصرف رئيس للداخلية، بمهام رئيس مصلحة التجهيز بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية.
كلف السيد عبد الرحمان الرزقي، متصرف رئيس للداخلية، بمهام رئيس مصلحة التجهيز بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون