قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 12 فيفري 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-013
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 12 فيفري 2019.
كلف السيد محمد علي راشدي، واعظ أول فوق الرتبة، بمهام رئيس مصلحة الشعائر والتوعية الإسلامية بالإدارة الجهوية للشؤون الدينية بتونس بوزارة الشؤون الدينية.
كلف السيد محمد علي راشدي، واعظ أول فوق الرتبة، بمهام رئيس مصلحة الشعائر والتوعية الإسلامية بالإدارة الجهوية للشؤون الدينية بتونس بوزارة الشؤون الدينية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون