قرار من وزير التربية مؤرخ في 12 فيفري 2019 يتعلق بإنهاء مهام رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-013
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 12 فيفري 2019.
أنهي تكليف السيدة أسماء العياري، أستاذ تعليم أول فوق الرتبة، بمهام رئيس مصلحة التدريس والتكوين بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بإدارة المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بتونس 1.
أنهي تكليف السيدة أسماء العياري، أستاذ تعليم أول فوق الرتبة، بمهام رئيس مصلحة التدريس والتكوين بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بإدارة المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بتونس 1.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون