أمر حكومي عدد 131 لسنة 2019 مؤرخ في 7 فيفري 2019 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-013
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 131 لسنة 2019 مؤرخ في 7 فيفري 2019.
سمّي السيد بلحسن شيبوب، إطار بالشركة التونسية للكهرباء والغاز، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ابتداء من 21 جانفي 2019.
سمّي السيد بلحسن شيبوب، إطار بالشركة التونسية للكهرباء والغاز، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ابتداء من 21 جانفي 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون