قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 15 جانفي 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-013
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 15 جانفي 2019.
كلف السيد عبد النور الرزقي، متصرف عام للداخلية، بمهام كاهية مدير الانصات ومعالجة العرائض بالإدارة العامة لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية.
كلف السيد عبد النور الرزقي، متصرف عام للداخلية، بمهام كاهية مدير الانصات ومعالجة العرائض بالإدارة العامة لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون