قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 جانفي 2019 يتعلق بتسمية محللين رئيسين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-013
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 جانفي 2019.
سمي المحللان المركزيان السيدتان الآتي ذكرهما في رتبة محلل رئيس بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بوزارة الداخلية ابتداء من 13 ديسمبر 2018:
ـ سارة المملوك،
ـ راضية الهمامي.
سمي المحللان المركزيان السيدتان الآتي ذكرهما في رتبة محلل رئيس بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بوزارة الداخلية ابتداء من 13 ديسمبر 2018:
ـ سارة المملوك،
ـ راضية الهمامي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون