قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 15 جانفي 2019 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-013
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 15 جانفي 2019.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة مدير للسيدة سيدة العودي حرم العجيمي، حافظ عام للمكتبات أو التوثيق، مكلفة بمهام مدير التعاون مع آليات حقوق الإنسان بالإدارة العامة لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة مدير للسيدة سيدة العودي حرم العجيمي، حافظ عام للمكتبات أو التوثيق، مكلفة بمهام مدير التعاون مع آليات حقوق الإنسان بالإدارة العامة لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون