Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 12 فيفري 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-013

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 12 فيفري 2019.
كلفت السيدة ليلى سيلة، واعظ أول مميز، بمهام رئيس مصلحة المعالم الدينية والكتاتيب بالإدارة الجهوية للشؤون الدينية بتوزر بوزارة الشؤون الدينية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟