Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في 25 جانفي 2019 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب كتبة الشؤون الخارجية والشهادات العلمية المستوجبة للمشاركة فيها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-012

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في 25 جانفي 2019 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب كتبة الشؤون الخارجية والشهادات العلمية المستوجبة للمشاركة فيها.
إن وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1077 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان السلك الدبلوماسي لوزارة الشؤون الخارجية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1483 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بأحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 428 لسنة 2007 المؤرخ في 6 مارس 2007 المتعلق بضبط الإطار العام للمناظرات الخارجية بالاختبارات للانتداب ومناظرات الدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد"،
وعلى الأمر عدد 2273 لسنة 2009 المؤرخ في 5 أوت 2009 المتعلق بضبط الشهادات الوطنية المستوجبة للمشاركة في المناظرة الخارجية للانتداب أو للدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية بالنسبة إلى الصنف الفرعي أ2،
وعلى الأمر الحكومي عدد 298 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الشؤون الخارجية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الشؤون الخارجية المؤرخ في 3 أكتوبر 2007 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب كتبة الشؤون الخارجية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القرار المؤرخ في 27 جويلية 2012،
وعلى قرار وزير الشؤون الخارجية المؤرخ في 3 أكتوبر 2007 المتعلق بضبط الشهادات العلمية المستوجبة للمشاركة في المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب كتبة الشؤون الخارجية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القرار المؤرخ في 2 أكتوبر 2009.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب كتبة الشؤون الخارجية وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب كتبة الشؤون الخارجية بمقتضى قرار من وزير الشؤون الخارجية.
ويضبط هذا القرار:
ـ عدد الخطط المراد سد شغورها،
ـ تاريخ غلق سجل الترشحات عبر البوابة الوطنية للمناظرات،
ـ آخر أجل لتقديم مطالب الترشح وذلك بإيداعها بمكتب الضبط المركزي لوزارة الشؤون الخارجية أو إرسالها عبر البريد،
ـ تاريخ إجراء الاختبارات،
ـ الشهادات العلمية التي تخول المشاركة في المناظرة.
الفصل 3 ـ يمكن أن يشارك في المناظرة المشار إليها أعلاه المترشحون المحرزون على:
ـ الشهادة الوطنية للإجازة على الأقل أو معادلة لها (نظام أمد)،
ـ الأستاذية على الأقل أو معادلة لها،
والبالغون من العمر أربعين سنة (40) على الأكثر في أول جانفي من سنة فتح المناظرة.
ويمنح في صورة تجاوز المترشح السن القصوى المحددة استثناء للمشاركة في المناظرة طبقا لأحكام الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه.
ويتم إثبات الاستثناءات لشرط السن القصوى للترشح بوثيقة رسمية مطابقة لمواصفات الشهادات الإدارية وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 4 ـ يتم أعضاء المناظرة الخارجية لانتداب كتبة الشؤون الخارجية بمقتضى قرار من وزير الشؤون الخارجية.
ويمكن لرئيس المناظرة عند الاقتضاء دعوة كل شخص مختص لإعداد المواضيع والقيام بإصلاح أوراق الاختبارات والمساهمة في إجراء الاختبارات الشفاهية دون المشاركة في مداولات المناظرة.
الفصل 5 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة بصفة نهائية من قبل وزير الشؤون الخارجية وذلك بعد دراسة ملفات الترشح من قبل أعضاء المناظرة.
ويتم إعلام المترشحين المرخص لهم في اجتياز اختبارات القبول الأولي بواسطة رسائل فردية وعن طريق الإعلان بموقع وزارة الشؤون الخارجية على شبكة الأنترنت.
الفصل 6 ـ يجب على المترشحين لمناظرة انتداب كتبة الشؤون الخارجية تسجيل ترشحاتهم على موقع البوابة الوطنية للمناظرات وتقديم مطالب ترشحهم بمكتب الضبط المركزي لوزارة الشؤون الخارجية أو إرسالها عبر البريد بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالبلوغ.
كما يجب على المترشحين للمناظرة أن يرفقوا مطالب ترشحهم، المحررة على ورق عادي والمتضمنة بيان الاسم واللقب والعنوان المدقق الذي توجه إليه المراسلات والإشعارات المتعلقة بالمناظرة، بالوثائق التالية:
أ) عند تقديم الترشحات:
ـ استمارة ترشح مستخرجة من البوابة الوطنية للمناظرات،
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
ـ نسخة من الشهادة العلمية ومن قرار المعادلة عند الاقتضاء،
ـ وثيقة تثبت، عند الاقتضاء، حق الترشح بعد تجاوز السن القصوى القانونية وفقا لأحكام الفصل 3 من هذا القرار،
ـ 3 ظروف متنبرة تحمل اسم المترشح وعنوانه،
ولا يشترط أن تكون الإمضاءات معرفة وأن تكون النسخ مشهودا بمطابقتها لأصل تلك الوثائق.
ب) بعد النجاح في اختبارات القبول الأولي وقبل إجراء الاختبار الشفاهي للقبول النهائي:
ـ مضمون ولادة لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر،
ـ مضمون من سجل السوابق العدلية لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من سنة،
ـ نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من الشهادة العلمية أو من قرار المعادلة عند الاقتضاء،
ـ طبية تثبت أن المترشح تتوفر فيه المؤهلات البدنية والذهنية المفروضة لممارسة وظائف رتبة كاتب الشؤون الخارجية وذلك بكامل تراب الجمهورية أو بالخارج.
ويرفض وجوبا كل مطلب يرد منقوصا من الوثائق المشار إليها بالفصل السادس أعلاه أو بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات، ويكون ختم البريد أو تاريخ التسجيل بمكتب الضبط المركزي دليلا على معرفة تاريخ الإرسال أو الوصول.
الفصل 7 ـ تشتمل المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب كتبة الشؤون الخارجية المشار إليها أعلاه على مرحلتين:
ـ الاختبار بواسطة تقنية الأسئلة متعددة الاختيارات، والاختبارات التخصصية المتعلقة بالقبول الأولي.
ـ الاختبار الشفاهي للقبول النهائي.
* مرحلة القبول الأولي:
أ) الاختبار بواسطة تقنية الأسئلة متعددة الاختيارات:
يتعلق هذا الاختبار بمجموعة أسئلة حول المجالات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية على الصعيدين الوطني أو الدولي.
ويشتمل هذا الاختبار على خمسين (50) سؤالا تكون الأجوبة عنها باختيار إجابة صحيحة من بين الأجوبة المقترحة (المدة : ساعة واحدة).
لا يمكن لأي مترشح اجتياز الاختبارات التخصصية للقبول الأولي ما لم يتحصل على مجموع يساوي أو يفوق ثمانين بالمائة (80%) من الإجابات الصحيحة في الاختبار بواسطة تقنية الأسئلة متعددة الاختيارات.
ويمكن للجنة المناظرة النزول بهذا المجموع إلى حد ستين بالمائة (60%) من الإجابات الصحيحة عند الاقتضاء.
ويضبط وزير الشؤون الخارجية، بعد تقييم النتائج من قبل المناظرة، قائمة المترشحين المقبولين في الاختبار بواسطة تقنية الأسئلة متعددة الاختيارات لاجتياز الاختبارات التخصصية للقبول الأولي. ويتم إعلام المترشحين المقبولين بمكان وتاريخ إجراء الاختبارات التخصصية للقبول الأولي بواسطة رسائل فردية وعن طريق الإعلان بموقع وزارة الشؤون الخارجية على شبكة الأنترنت.
ب) الاختبارات التخصصية الكتابية:
1 ـ اختبار في الثقافة العامة يتم تحريره حسب اختيار المترشح إما باللغة العربية أو باللغة الفرنسية أو باللغة الانجليزية (المدة : 4 ساعات، الضارب 3).
2 ـ اختبار ذو صبغة قانونية أو اقتصادية حسب اختيار المترشح (المدة : 3 ساعات، الضارب 4).
3 ـ اختبار في السياسة الخارجية والعلاقات الدولية (المدة : 3 ساعات، الضارب 3).
يجب على المترشح تحرير الاختبار ذو الصبغة القانونية أو الاقتصادية وكذلك الاختبار في السياسة الخارجية والعلاقات الدولية بلغة مغايرة للغة التي تم بها تحرير اختبار الثقافة العامة. وينجر عن هذا الشرط إقصاء المترشح.
4 ـ اختبار في الترجمة من اللغة العربية أو الفرنسية إلى إحدى اللغات الحية الأجنبية التالية وذلك حسب اختيار المترشح: الإنجليزية، الألمانية، الإسبانية، الروسية، الصينية والإيطالية (المدة : ساعتان، الضارب 1).
تعرض أوراق الاختبارات التخصصية على مصححين اثنين يتولى كل واحد منهما إسناد عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي لهذين العددين.
وفي صورة ما إذا كان الفارق بين العددين الممنوحين يفوق الأربع (4) نقاط يعاد إصلاح الاختبار من قبل مصحح آخر يعين من قبل رئيس المناظرة، ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للثلاثة أعداد.
ويضبط برنامج هذه الاختبارات بالملحق المصاحب لهذا القرار.
* مرحلة القبول النهائي.
ـ الاختبار الشفاهي:
لا يسمح لأي مترشح باجتياز الاختبار الشفاهي ما لم يتحصل على مجموع من النقاط يقدر بمائة وعشرة (110) نقطة على الأقل في الاختبارات التخصصية ما لم تقرر المناظرة خلاف ذلك.
يضبط وزير الشؤون الخارجية، بعد تقييم النتائج من قبل المناظرة، قائمة المترشحين المقبولين في الاختبارات التخصصية لاجتياز الاختبار الشفاهي للقبول النهائي. ويتم إعلام المترشحين المقبولين بمكان وتاريخ إجراء الاختبار الشفاهي بواسطة رسائل فردية وعن طريق الإعلان بموقع وزارة الشؤون الخارجية على شبكة الأنترنت.
يتمثل الاختبار الشفاهي في عرض يدوم 10 دقائق يقدمه المترشح بعد إعداد لمدة 30 دقيقة، تليه مناقشة مع أعضاء المناظرة مدتها 15 دقيقة وذلك بلغة مغايرة للغة العرض التي استعملها المترشح (المدة:55 دقيقة، الضارب 3).
ويتعلق الاختبار بموضوع في السياسة العامة للبلاد التونسية في الميادين الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الإدارية
أو الدستورية أو بخصوص المسائل المتصلة بالعلاقات الدولية.
ويقع اختيار السؤال الشفاهي عن طريق السحب بالقرعة، وفي صورة ما إذا رغب المترشح في تغيير السؤال يقسم العدد الذي يسند إليه على اثنين.
يمكن لرئيس المناظرة أن يكون لجانا فرعية لإجراء الاختبار الشفاهي، ويمكنه لهذا الغرض دعوة كل شخص مختص لتكوين لجان فرعية.
الفصل 8 ـ لا يمكن أن توجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارات كتب أو نشريات أو مذكرات أو أية وثيقة مهما كان نوعها أو وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة ما لم تقرر المناظرة خلاف ذلك، ويتعين على المترشحين الخضوع لإجراءات المراقبة والتثبت.
الفصل 9 ـ ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطها بصفة قطعية، علاوة على التتبعات الجزائية للحق العام، إقصاء المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبارات التي أجراها وحرمانه من المشاركة لمدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق.
ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير الشؤون الخارجية باقتراح من المناظرة، ويتم إعداد مفصل من قبل القيم أو الممتحن الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش.
الفصل 10 ـ يتم إقصاء كل مترشح تحصل على عدد دون الستة من عشرين (6/20) في أحد الاختبارات.
الفصل 11 ـ لا يمكن التصريح بالقبول النهائي لأي مترشح لم يتحصل على مجموع من النقاط للقبول الأولي والقبول النهائي يقدر بمائة وأربعين (140) نقطة على الأقل.
وإذا ما تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 12 ـ تتولى المناظرة ترتيب المترشحين حسب الجدارة وتقترح قائمتين في المترشحين الذين يمكن قبولهم بصفة نهائية:
أ) القائمة الأصلية: تتضمن عدد المترشحين المقبولين وفقا لعدد الخطط المراد تسديدها.
ب) القائمة التكميلية: يتم إعداد هذه القائمة في حدود 50% على أقصى تقدير من عدد المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية لتمكين الإدارة عند الاقتضاء من تعويض المترشحين المتخلين المسجلين بالقائمة الأصلية.
الفصل 13 ـ تضبط بصفة نهائية القائمة الأصلية والقائمة التكميلية للمترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الخارجية لانتداب كتبة الشؤون الخارجية من قبل وزير الشؤون الخارجية.
الفصل 14 ـ يتم إعلام الناجحين نهائيا عن طريق الإعلان بالموقع الالكتروني للوزارة كما يتم توجيه استدعاءات فردية للمعنيين بالأمر قصد إتمام الملف الإداري والالتحاق بالمعهد الدبلوماسي للتكوين والدراسات.
الفصل 15 ـ إذا لم يلتحق المترشح في أجل سبعة أيام من تاريخ بداية التكوين بالمعهد الدبلومسي للتكوين والدراسات يقع التنبيه عليه للالتحاق بالمعهد في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتسليم. ويتعبر متخليا بانقضاء أجل التنبيه.
يتم على أسماء المترشحين المتخلين من القائمة الأصلية وتعويضهم بالمترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية وذلك حسب الترتيب التفاضلي بهذه القائمة.
وفي صورة عدم قيام أحد المترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية بتأكيد ترسيمه بعد استدعائه بصفة قانونية لتعويض أحد المترشحين المتخلين، يمكن تعويضه حسب نفس الإجراءات السابقة.
وينتهي العمل بالقائمة التكميلية شهران على أقصى تقدير من تاريخ بداية مرحلة التكوين.
الفصل 16 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة لهذا القرار.
الفصل 17 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 جانفي 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الشؤون الخارجية
خميس الجهيناوي
ملحق
1 ـ اختبار في الثقافة العامة:
يتعلق هذا الاختبار بتحرير مقال حول تطور الأفكار والأحداث السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية على مختلف الأصعدة الوطنية أو الإقليمية أو الدولية.
2 ـ اختبار ذو صبغة قانونية أو اقتصادية:
أ ـ المحاور القانونية:
المحور الأول: 27 جانفي 2014 ومبادئ والمؤسسات الدستورية.
المحور الثاني: الحقوق الأساسية والحريات العامة.
المحور الثالث: القانون الإداري والمؤسسات الإدارية والقانون الأساسي العام لأعوان الوظيفة العمومية.
المحور الرابع: إحداث وزارة الشؤون الخارجية ومشمولاتها وتنظيمها، والبعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج.
المحور الخامس: الأنظمة الأساسية الخاصة بأعوان وزارة الشؤون الخارجية.
المحور السادس: العام (مفهوم الدولة، الدول، المنظمات الدولية والاقليمية).
المحور السابع: المعاهدات، القانون الدبلوماسي والقنصلي، الحصانات والامتيازات الدولية.
ب ـ المحاور الاقتصادية:
المحور الأول: المعطيات الأساسية للاقتصاد التونسي.
المحور الثاني: السياسة الاقتصادية والمشاكل الاقتصادية الكبرى المعاصرة.
المحور الثالث: التنمية الاقتصادية: التصدير والسياحة والاستثمار والتشغيل.
المحور الرابع: العلاقات التجارية والمالية الدولية ( التجارة العالمية والمؤسسات المالية الدولية)
المحور الخامس: اتفاقيات الشراكة والعلاقات مع الاتحاد الأوروبي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
3 ـ اختبار في السياسة الخارجية والعلاقات الدولية:
يتعلق هذا الاختبار بتحرير مقال أو مشروع مداخلة أو خطاب يتناول مسائل العلاقات الدولية والتعاون الدولي وقضايا السلم والأمن وفض النزاعات الدولية.
4 ـ اختبار في الترجمة
يتعلق هذا الاختبار بترجمة نص من اللغة العربية أو الفرنسية إلى لغة حية أجنبية حسب اختيار المترشح من بين اللغات التالية: الإنجليزية، الإسبانية، الروسية، الصينية، الإيطالية، الألمانية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟