أمر حكومي عدد 124 لسنة 2019 مؤرخ في 1 فيفري 2019 يتعلق بإنهاء مهام مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-012
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 124 لسنة 2019 مؤرخ في 1 فيفري 2019.
أنهي تكليف السيد نجيب الخبوشي، مراقب عام المصالح العمومية، بمهام مدير عام المصالح المشتركة بوزارة التكوين المهني والتشغيل ابتداء من 10 ديسمبر 2018.
أنهي تكليف السيد نجيب الخبوشي، مراقب عام المصالح العمومية، بمهام مدير عام المصالح المشتركة بوزارة التكوين المهني والتشغيل ابتداء من 10 ديسمبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون