أمر حكومي عدد 121 لسنة 2019 مؤرخ في 1 فيفري 2019 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-012
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 121 لسنة 2019 مؤرخ في 1 فيفري 2019.
أنهيت تسمية السيدة إيناس سليمان بصفة مكلفة بمأمورية بديوان وزيرة التكوين المهني والتشغيل ابتداء من 1 جانفي 2019.
أنهيت تسمية السيدة إيناس سليمان بصفة مكلفة بمأمورية بديوان وزيرة التكوين المهني والتشغيل ابتداء من 1 جانفي 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون