Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 5 فيفري 2019 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة متفقد للشؤون الاقتصادية بالسلك الخاص لأعوان الشؤون الاقتصادية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-012

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 5 فيفري 2019 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة متفقد للشؤون الاقتصادية بالسلك الخاص لأعوان الشؤون الاقتصادية.
إن وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 103 لسنة 1987 المؤرخ في 24 جانفي 1987 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان الشؤون الاقتصادية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1434 لسنة 1999 المؤرخ في 21 جوان 1999،
وعلى الأمر الحكومي عدد 313 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الصناعة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 772 لسنة 2018 المؤرخ في 20 سبتمبر 2018 المتعلق بإلحاق هياكل بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 29 جويلية 2008 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة متفقد للشؤون الاقتصادية بالسلك الخاص لأعوان الشؤون الاقتصادية.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة يوم 1 أفريل 2019 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة متفقد للشؤون الاقتصادية بالسلك الخاص لأعوان الشؤون الاقتصادية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة (1) واحدة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 28 فيفري 2019.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 فيفري 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
سليم الفرياني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟