أمر حكومي عدد 126 لسنة 2019 مؤرخ في 1 فيفري 2019 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-012
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 126 لسنة 2019 مؤرخ في 1 فيفري 2019.
أنهيت تسمية السيد نبيل بزيوش، متفقد عام للمصالح المالية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير السياحة والصناعات التقليدية ابتداء من 26 نوفمبر 2018.
أنهيت تسمية السيد نبيل بزيوش، متفقد عام للمصالح المالية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير السياحة والصناعات التقليدية ابتداء من 26 نوفمبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون