أمر حكومي عدد 94 لسنة 2019 مؤرخ في 1 فيفري 2019 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-012
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 94 لسنة 2019 مؤرخ في 1 فيفري 2019.
أنهيت تسمية السيد رياض الدريدي، وزير مفوض، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الشؤون الخارجية ابتداء من 29 نوفمبر 2018.
أنهيت تسمية السيد رياض الدريدي، وزير مفوض، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الشؤون الخارجية ابتداء من 29 نوفمبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون