أمر رئاسي عدد 26 لسنة 2019 مؤرخ في 5 فيفري 2019 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 31 جانفي 2018 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل برنامج حوكمة المؤسسات العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-012
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 26 لسنة 2019 مؤرخ في 5 فيفري 2019 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 31 جانفي 2018 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل برنامج حوكمة المؤسسات العمومية.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى القانون عدد 14 لسنة 2019 المؤرخ في 5 فيفري 2019 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 31 جانفي 2018 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل برنامج حوكمة المؤسسات العمومية،
وعلى اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 31 جانفي 2018 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل برنامج حوكمة المؤسسات العمومية.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 31 جانفي 2018 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل برنامج حوكمة المؤسسات العمومية.
الفصل 2 ـ وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 فيفري 2019.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى القانون عدد 14 لسنة 2019 المؤرخ في 5 فيفري 2019 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 31 جانفي 2018 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل برنامج حوكمة المؤسسات العمومية،
وعلى اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 31 جانفي 2018 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل برنامج حوكمة المؤسسات العمومية.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 31 جانفي 2018 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل برنامج حوكمة المؤسسات العمومية.
الفصل 2 ـ وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 فيفري 2019.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون