أمر حكومي عدد 120 لسنة 2019 مؤرخ في 1 فيفري 2019 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-012
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 120 لسنة 2019 مؤرخ في 1 فيفري 2019.
أنهيت تسمية السيد جوهر العبيدي، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزيرة التكوين المهني والتشغيل ابتداء من 23 أفريل 2018.
أنهيت تسمية السيد جوهر العبيدي، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزيرة التكوين المهني والتشغيل ابتداء من 23 أفريل 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون