قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 1 فيفري 2019 يتعلق بتسمية متصرف عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-012
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 1 فيفري 2019.
سمّي السيد لطفي خالدي في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بالمحكمة الإدارية.
سمّي السيد لطفي خالدي في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بالمحكمة الإدارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون