أمر حكومي عدد 92 لسنة 2019 مؤرخ في 1 فيفري 2019 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-012
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 92 لسنة 2019 مؤرخ في 1 فيفري 2019.
أنهيت تسمية السيد عارف خليع، بصفة مكلف بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من أول جانفي 2019.
أنهيت تسمية السيد عارف خليع، بصفة مكلف بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من أول جانفي 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون