Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 92 لسنة 2019 مؤرخ في 1 فيفري 2019 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-012

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 92 لسنة 2019 مؤرخ في 1 فيفري 2019.
أنهيت تسمية السيد عارف خليع، بصفة مكلف بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من أول جانفي 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟