أمر حكومي عدد 98 لسنة 2019 مؤرخ في 1 فيفري 2019 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-012
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 98 لسنة 2019 مؤرخ في 1 فيفري 2019.
سمّي السيد حسين العزي، أستاذ أول مميز، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الصحة، ابتداء من أول أكتوبر 2018.
سمّي السيد حسين العزي، أستاذ أول مميز، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الصحة، ابتداء من أول أكتوبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون