أمر حكومي عدد 105 لسنة 2019 مؤرخ في 7 فيفري 2019 يتعلق بتسمية متفقد عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-012
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 105 لسنة 2019 مؤرخ في 7 فيفري 2019.
كلفت السيدة رابحة شعيب، متصرف مستشار، بمهام متفقد عام، لوزارة الشؤون المحلية والبيئة ابتداء من أول جانفي 2019.
كلفت السيدة رابحة شعيب، متصرف مستشار، بمهام متفقد عام، لوزارة الشؤون المحلية والبيئة ابتداء من أول جانفي 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون