أمر حكومي عدد 101 لسنة 2019 مؤرخ في 7 فيفري 2019 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-012
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 101 لسنة 2019 مؤرخ في 7 فيفري 2019.
سمّي السيد منذر بوسنينة مكلفا بمأمورية بديوان وزير الشؤون المحلية والبيئة ابتداء من أول جانفي 2019.
سمّي السيد منذر بوسنينة مكلفا بمأمورية بديوان وزير الشؤون المحلية والبيئة ابتداء من أول جانفي 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون