أمر حكومي عدد 125 لسنة 2019 مؤرخ في 1 فيفري 2019 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-012
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 125 لسنة 2019 مؤرخ في 1 فيفري 2019.
أنهيت تسمية السيد سيف الدين الشعلالي بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير السياحة والصناعات التقليدية ابتداء من 9 نوفمبر 2018.
أنهيت تسمية السيد سيف الدين الشعلالي بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير السياحة والصناعات التقليدية ابتداء من 9 نوفمبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون